المادة الثالثة عشرة
من قانون (نظام) التنظيم الصناعي الموحد لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية
نصُّ المادة الثالثة عشرة من قانون (نظام) التنظيم الصناعي الموحد لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
يحق لصاحب المشروع الصناعي او ورثته او المتصرف فيه ان يتحصل على مستخرج من البيانات بمشروعه في السجل وذلك وفقا للاوضاع الواردة في اللائحة التنفيذية .