المادة الثالثة عشرة
من لائحة البحوث والدراسات في وزارة الصحة
نصُّ المادة الثالثة عشرة من لائحة البحوث والدراسات في وزارة الصحة السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
يجب ان يكون اجراء البحوث الصحية وفقا لنظام اخلاقيات البحث على المخلوقات الحية، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/59) وتاريخ 14 /9 /1431ه.