المادة الثالثة عشرة
من لائحة الجزاءات عن المخالفات البلدية
نصُّ المادة الثالثة عشرة من لائحة الجزاءات عن المخالفات البلدية السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
لا يترتب على ضبط المواد والادوات المستعملة في المخالفة اتلافها الا اذا ثبت انها غير صالحة للاستخدام، وتحدد القرارات التنفيذية الصادرة بموجب اللائحة الاحكام والاجراءات اللازمة لما ورد في هذه المادة.