المادة الثالثة عشرة
من لائحة المدارس الأجنبية
نصُّ المادة الثالثة عشرة من لائحة المدارس الأجنبية السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
تقوم كل مدرسة اجنبية بتدريس مواد لتعليم مبادئ اللغة العربية والحضارة الاسلامية وتاريخ المملكة وجغرافيتها بما لا يقل عن ساعة واحدة في الاسبوع.