يلتزم الناقل بالتعويض عن الاضرار الناجمة عن اخطائه -واخطاء تابعيه- التي تلحق بالركاب او الغير اذا كان الضرر ناشئا عن خطا حصل اثناء تقديم الخدمة او بسببه. يلتزم الناقل في جميع الاحوال باتخاذ الخطوات الفورية اللازمة لتوفير المساعدة الطبية وتحمل نفقات العلاج الطبي للراكب الذي يتعرض لاصابة اثناء تقديم الخدمة له، ولا يدخل ذلك في احتساب قيمة التعويض المشار اليه في الفقرة (1) من هذه المادة. يكون الناقل مسؤولا عن امتعة الركاب التي تسلم اليه، من وقت تسلمها الى حين تسليمها للراكب. ويجب عليه تعويض الراكب عن فقدانها او تلفها او تاخر وصولها. يعفى الناقل من المسؤولية والتزامه بالتعويض -المنصوص عليه في هذه المادة- اذا كانت الاضرار ناجمة عن فعل غير مشروع او خطا او اهمال من جانب الراكب، او عن قوة قاهرة.