المادة الثالثة عشرة
من نظام إدارة النفايات البلدية الصلبة
نصُّ المادة الثالثة عشرة من نظام إدارة النفايات البلدية الصلبة السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
تخصص الوزارة - بالتنسيق مع الاجهزة المختصة والجهات ذات العلاقة - مواقع الاراضي المناسبة لاقامة المدافن الصحية ، وفقا للانظمة المعمول بها ، والضوابط العلمية والفنية الخاصة بانشاء المدافن الصحية ، التي تحددها اللائحة.