تخصص الوزارة - بالتنسيق مع الاجهزة المختصة والجهات ذات العلاقة - مواقع الاراضي المناسبة لاقامة المدافن الصحية ، وفقا للانظمة المعمول بها ، والضوابط العلمية والفنية الخاصة بانشاء المدافن الصحية ، التي تحددها اللائحة.