المادة الثالثة عشرة
من نظام إدارة النفايات
نصُّ المادة الثالثة عشرة من نظام إدارة النفايات السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
على قائد الواسطة البحرية او مالكها تسليم النفايات الناتجة عن تلك الوسائط او عن عملية تشغيلها، وكذلك تسليم مجمل النفايات الواردة في الاتفاقيات الدولية التي تكون المملكة طرفا فيها؛ في مرافق استقبال النفايات العاملة في الموانئ، او وفق الالية التي تحددها الجهات المختصة لمعالجة نفايات الوسائط البحرية. على الهيئة العامة للموانئ توفير الالية اللازمة لمرافق استقبال النفايات الناتجة عن انشطة الموانئ، ونفايات الوسائط البحرية، او ارسالها الى مرافق اخرى مرخصة من المركز للتخلص منها، وذلك وفقا لما تحدده اللائحة. على جميع الموانئ التعاقد مع مقدمي خدمات مرخص لهم من المركز لنقل ومعالجة النفايات التي يتم استقبالها في الموانئ او الناتجة عن عملياتها. يجب تزويد المركز دوريا بنسخة من سجلات ووثائق استقبال نفايات الوسائط البحرية؛ تشمل حجم وانواع النفايات التي تم استقبالها، مع توضيح اليات واماكن معالجتها.