المادة الثالثة عشرة
من نظام استخدام كاميرات المراقبة الأمنية
نصُّ المادة الثالثة عشرة من نظام استخدام كاميرات المراقبة الأمنية السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
يجوز لمن صدر في حقه قرار بالعقوبة التظلم منه امام المحكمة الادارية خلال (ستين) يوما من تاريخ ابلاغه بالقرار.