المادة الثالثة عشرة
من نظام استخدام وحماية شارة واسم الهلال الأحمر وما في حكمهما
نصُّ المادة الثالثة عشرة من نظام استخدام وحماية شارة واسم الهلال الأحمر وما في حكمهما السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
تتولى المحكمة المختصة النظر في الجرائم المشار اليها في المادتين (العاشرة) و(الحادية عشرة) من النظام، ولها القيام بالاتي: ايقاع العقوبات المنصوص عليها في المادتين (العاشرة)، و(الحادية عشرة) من النظام. الحكم بمصادرة المضبوطات محل المخالفة، وازالة الشارات المستخدمة على نفقة المخالف. فرض غرامة عن كل يوم يستمر فيه المخالف في مخالفته بعد تبليغه بالحكم الصادر بالعقوبة على الا يتجاوز مجموع الغرامات (10%) من مبلغ الغرامة المنصوص عليه في المادة (العاشرة) من النظام. ويبدا احتساب هذه الغرامة من التاريخ الذي يحدده الحكم. مضاعفة الغرامة -الواردة في المادة (العاشرة) من النظام- الموقعة على المخالف حال العود. ويعد عائدا كل من عاد الى ارتكاب المخالفة خلال (ثلاث) سنوات من تاريخ اكتساب الحكم القطعية. تضمين الحكم الصادر بالعقوبة النص على نشر ملخصه على نفقة المخالف في صحيفة محلية تصدر في مكان اقامته، فان لم يكن في مكان اقامته صحيفة ففي اقرب منطقة له، او نشره في اي وسيلة اخرى مناسبة، وذلك بحسب نوع المخالفة المرتكبة وجسامتها وتاثيرها، على ان يكون نشره بعد اكتساب الحكم القطعية.