المادة الثالثة عشرة
من نظام استيراد المواد الكيميائية وإدارتها ( نظام إدارة المواد الكيميائية )
نصُّ المادة الثالثة عشرة من نظام استيراد المواد الكيميائية وإدارتها ( نظام إدارة المواد الكيميائية ) السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
1 - مع عدم الاخلال بما تقضي به الانظمة الاخرى من عقوبات اشد، يعاقب كل من يخالف اي حكم من احكام هذا النظام بواحدة او اكثر من العقوبات الاتية: ا - غرامة مالية لا تزيد على خمسمائة الف ريال. ب - السجن مدة لا تزيد على خمس سنوات. ج - منع المخالف من استيراد المواد الكيميائية وادارتها مدة لا تزيد على خمس سنوات. 2 - يجوز – اضافة على العقوبات السابقة – الحكم باعادة المواد الكيميائية المستوردة محل المخالفة الى مصدرها، او اتلافها، وذلك على نفقة المخالف. 3 - في جميع الاحوال يلزم المخالف بازالة الاثار المترتبة على المخالفة. تعديلات المادة المادة الثالثة عشرة : •المادة الثالثة عشرة -اضافة فقرة الى هذه المادة، يكون نصها الاتي: "4= يجوز تضمين الحكم الصادر بتحديد العقوبة النص على نشر ملخصه على نفقة المخالف في احدى الصحف المحلية، او في اي وسيلة اخرى مناسبة، وذلك بحسب نوع المخالفة المرتكبة، وجسامتها، وتاثيرها على المجتمع، على ان يكون النشر بعد اكتساب الحكم الصفة القطعية".