المادة (13)
من نظام الأئمة والمؤذنين وخدم المساجد
نصُّ المادة (13) من نظام الأئمة والمؤذنين وخدم المساجد السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
يجوز ان يعين على وظائف المساجد من يشغلون وظائف عامة او وظائف المستخدمين ، كما يجوز في الحالات التي يراها وزير الحج والاوقاف ان يجمع شخص واحد بين وظيفتين من وظائف المساجد.