المادة الثالثة عشرة
من نظام الآثار والمتاحف والتراث العمراني
نصُّ المادة الثالثة عشرة من نظام الآثار والمتاحف والتراث العمراني السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
تنسق الهيئة مع وزارة الداخلية، والجهات ذات العلاقة لوضع الية تكفل حماية مواقع الاثار والتراث العمراني.