المادة الثالثة عشرة
من نظام الإثبات
نصُّ المادة الثالثة عشرة من نظام الإثبات السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
دون اخلال بالتزامات المملكة في الاتفاقيات الدولية التي تكون طرفا فيها، للمحكمة ان تاخذ باجراءات الاثبات التي جرت خارج المملكة؛ ما لم تخالف النظام العام.