المادة الثالثة عشرة من نظام الأجهزة والمستلزمات الطبية
نصُّ المادة الثالثة عشرة من نظام الأجهزة والمستلزمات الطبية السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
ما نصُّ المادة الثالثة عشرة من نظام الأجهزة والمستلزمات الطبية؟
للهيئة السماح بدخول الاجهزة والمستلزمات الطبية ذات الاستخدام الشخصي؛ بناء على تقرير طبي وبكميات محدودة، على الا تستخدم لاي غرض تجاري.
المصدر الرسمي: هيئة الخبراء بمجلس الوزراء (BOE) · آخر تحديث: