المادة الثالثة عشرة
من نظام الإحصاءات العامة للدولة
نصُّ المادة الثالثة عشرة من نظام الإحصاءات العامة للدولة السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ثلاثة اشهر او بغرامة لا تتجاوز الف ريالا عربيا او بهما معا في حالة العود، كل من افشى من موظفي مصلحة الاحصاءات العامة او مندوبي الاحصاء بيانا من البيانات التي تتناولها كشوف الاحصاء، او سرا من اسرار الصناعة او التجارة، او غير ذلك من اساليب العمل التي يكون قد اطلع عليها بحكم عمله.