المادة الثالثة عشرة
من نظام الأحوال المدنية
نصُّ المادة الثالثة عشرة من نظام الأحوال المدنية السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
يتم القيد في السجل المدني المركزي على اساس تخصيص حيز مستقل لكل اسرة سعودية، اما سجلات الواقعات فيتم القيد فيها حسب اسبقية التبليغ.