يجوز للوزير السماح بعبور اسلحة الصيد واسلحة الحماية الشخصية للاراضي السعودية، بما يتفق مع الانظمة والاعراف الدولية المعمول بها وانظمة الدولة المتجه اليها، وفي ضوء الاجراءات والشروط التي تحددها اللائحة .