المادة الثالثة عشرة
من نظام الأسماء التجارية
نصُّ المادة الثالثة عشرة من نظام الأسماء التجارية السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
المادة الثالثة عشرة: شطب قيد الاسم التجاري ١\- يشطب المسجل \-من تلقاء نفسه او بناء على طلب ذي مصلحة\- قيد الاسم التجاري، في اي من الحالات الاتية: ا\- اذا كان يخالف النظام العام او الاداب العامة او يؤدي الى التضليل او محظورا استعماله بناء على الاحكام النظامية ذات الصلة. ب\- اذا صدر قرار او حكم نهائي بشطبه. ج\- اذا شطب القيد في السجل التجاري. ويبلغ المسجل من شطب قيد اسمه التجاري وفقا لما تحدده اللائحة. ٢\- على من شطب قيد اسمه التجاري وفق الفقرتين الفرعيتين (ا) و(ب) من الفقرة (١) من هذه المادة، ان يقيد اسما تجاريا محل الاسم التجاري المشطوب، وذلك وفقا لما تحدده اللائحة. ٣\- يحجز المسجل الاسم التجاري للتاجر الذي شطب قيده في السجل التجاري وفق الفقرة الفرعية (ج) من الفقرة (١) من هذه المادة، وذلك وفقا لما تحدده اللائحة.