المادة الثالثة عشرة
من نظام الانضباط الوظيفي
نصُّ المادة الثالثة عشرة من نظام الانضباط الوظيفي السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
تزود الهيئة وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية والجهة الحكومية التي يتبع لها الموظف \-ان كان لا يزال موظفا حكوميا\- بصورة من الحكم النهائي الصادر بحقه.