المادة 13
من نظام الأوراق التجارية
نصُّ المادة 13 من نظام الأوراق التجارية السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
يجب ان يكون التظهير خاليا من كل شرط، وكل شرط علق عليه التظهير يعتبر كان لم يكن. والتظهير الجزئي باطل. ويعتبر التظهير للحامل تظهيرا على بياض.
من نظام الأوراق التجارية
نصُّ المادة 13 من نظام الأوراق التجارية السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
فيصل
يَصِل فيصل مساعدك الذكيّ (Claude، ChatGPT) بالأنظمة وموادّها والأحكام التي طبّقتها — مصدرٌ موثّقٌ متّصل، لا تخمين. انضمّ إلى الوصول المبكّر للمحامين في السعودية.