المادة الثالثة عشرة
من نظام الايجار التمويلي
نصُّ المادة الثالثة عشرة من نظام الايجار التمويلي السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
1- اذا كان اقتناء محل العقد او تشغيله او تسييره يستلزم رخصة، فلمستاجره ان يتقدم الى الجهة المختصة بطلب الحصول على هذه الرخصة، استنادا الى العقد المسجل وفقا لاحكام هذا النظام. ويجوز ان تصدر الرخصة باسم المؤجر متضمنة ما يدل على ان الاصل في حيازة المستاجر بموجب العقد، وتبين اللائحة احكام ذلك. 2 - يتحمل المستاجر جميع الرسوم النظامية للحصول على الرخصة وتجديدها، ما لم يتفق على خلاف ذلك.