المادة الثالثة عشرة
من نظام البريد 1406ه
نصُّ المادة الثالثة عشرة من نظام البريد 1406ه السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
لا يجوز في داخل المملكة بيع الطوابع البريدية السعودية الجاري تداولها باعلى من قيمتها الاسمية.
من نظام البريد 1406ه
نصُّ المادة الثالثة عشرة من نظام البريد 1406ه السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
فيصل
يَصِل فيصل مساعدك الذكيّ (Claude، ChatGPT) بالأنظمة وموادّها والأحكام التي طبّقتها — مصدرٌ موثّقٌ متّصل، لا تخمين. انضمّ إلى الوصول المبكّر للمحامين في السعودية.