لا يجوز لمقدم الخدمة فرض اجر على (المرسل او المرسل اليه) ولا تحصيله من اي منهما، لقاء ارسال المواد البريدية، او تسلمها، ما عدا الاجور التي اعتمدتها الهيئة.