١\- تقوم المؤسسة مرة كل ثلاث سنوات على الاقل، باجراء دراسة اكتوارية مفصلة لكل فرع من فروع التامينات الاجتماعية وكل برنامج ادخاري وكل منتج تاميني، وتشتمل الدراسة على تقدير التزامات كل فرع وبرنامج ادخاري ومنتج تاميني سواء القائمة او المستقبلية ومدى توازن التعويضات المحددة للفرع والبرنامج والمنتج مع التزاماته المستقبلية، ويرفع مجلس الادارة نتائج الدراسة لمجلس الوزراء مشفوعة بتوصياته. ٢\- تلتزم الدولة \-بعد موافقة مجلس الوزراء بناء على اقتراح مجلس الادارة\- بسداد العجز الفعلي في حال عدم توفر اي اصول كافية لتغطية تعويضات فروع التامينات الاجتماعية والمنتجات التامينية.