يحظر على المنشات الصحية القيام باي مما ياتي: التصرف باي من الاعضاء البشرية التي تستاصل لغير الغرض الذي تم التبرع به لاجله. ويستثنى من ذلك حالة تعذر زراعة العضو في جسم المراد التبرع له، او في حالة تعذر الحصول على موافقة لاحقة من المتبرع او ممن يجوز الحصول على موافقته وفقا للمادة (الثالثة) من النظام؛ على التصرف بالعضو. وفي جميع الاحوال يجب التنسيق مع المركز عند التصرف بالعضو. عدم تبليغ المركز او التاخر في تبليغه عن حالات الوفاة التي تحددها اللائحة حال وقوعها داخل المنشاة الصحية. زراعة عضو بشري قد استؤصل تنفيذا لحكم قضائي. الحصول على اي مقابل مادي او عيني باي شكل من الاشكال بسبب التبرع بالاعضاء البشرية، ولا يشمل ذلك المقابل المالي للتكاليف او الخدمات التي تقدمها المنشات الصحية عند اجراء عمليات نقل الاعضاء. دفع او منح اي مقابل مادي او عيني باي شكل من الاشكال للمتبرع او ورثته او اقربائه، او التوسط في ذلك، بسبب التبرع بالاعضاء البشرية.