المادة الثالثة عشرة
من نظام التخصيص
نصُّ المادة الثالثة عشرة من نظام التخصيص السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
للجهة التنفيذية في اي وقت قبل توقيع العقد الغاء طرح مشروع التخصيص، بعد موافقة الجهة المختصة متى رات في ذلك تحقيقا للمصلحة العامة. وفي هذه الحالة؛ لا يستحق اي من المتنافسين اي تعويض ما لم يقرر مجلس ادارة المركز غير ذلك بناء على توصية من الجهة التنفيذية.