المادة الثالثة عشرة
من نظام التسجيل العيني للعقار 1423ه
نصُّ المادة الثالثة عشرة من نظام التسجيل العيني للعقار 1423ه السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
يكون لكل منطقة عقارية خارطة او خرائط مساحية تبين عليها الوحدات العقارية الواقعة بها وارقامها. ويستند في اعدادها الى خرائط الاساس الطبوغرافية ، وخرائط الوحدات العقارية المكونة لها. ولا تعد نهائية الا بعد تمام اعمال التحديد والتحرير.