1- يعد السجل الالكتروني قد ارسل عندما يدخل منظومة بيانات لا تخضع لسيطرة المنشئ، وتوضح اللائحة المعايير الفنية لمنظومة البيانات، وطريقة تحديد وقت ومكان ارسال السجل الالكتروني او تسلمه. 2- يكون الاقرار بالتسلم باي شكل من الاشكال التي تحددها اللائحة، ما لم يتفق المنشئ مع المرسل اليه على تحديد هذا الشكل.