المادة الثالثة عشرة
من نظام التنفيذ أمام ديوان المظالم
نصُّ المادة الثالثة عشرة من نظام التنفيذ أمام ديوان المظالم السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
اذا تبين لدائرة التنفيذ ان الجهة الادارية -الملزمة باداء مبلغ مالي او ما يؤول اليه- قد استوفت ما تختص به من الاجراءات اللازمة للتنفيذ، دون ان يتم ذلك بسبب يعود الى وزارة المالية؛ فللدائرة ان توجه الى الوزارة انذار التنفيذ وتطبق ضدها الاجراءات المنصوص عليها في النظام.