المحررات الموثقة الصادرة في بلد اجنبي، يجوز الامر بتنفيذها بالشروط نفسها المقررة في انظمة هذا البلد لتنفيذ المحررات الموثقة القابلة للتنفيذ الصادرة في المملكة، وعلى اساس المعاملة بالمثل.