المادة الثالثة عشرة
من نظام التنفيذ
نصُّ المادة الثالثة عشرة من نظام التنفيذ السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
المحررات الموثقة الصادرة في بلد اجنبي، يجوز الامر بتنفيذها بالشروط نفسها المقررة في انظمة هذا البلد لتنفيذ المحررات الموثقة القابلة للتنفيذ الصادرة في المملكة، وعلى اساس المعاملة بالمثل.