المادة الثالثة عشرة
من نظام الحراسة الأمنية المدنية الخاصة
نصُّ المادة الثالثة عشرة من نظام الحراسة الأمنية المدنية الخاصة السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
يصدر وزير الداخلية اللائحة التنفيذية لهذا النظام خلال تسعين يوما، وتنشر في الجريدة الرسمية، ويعمل بها بعد نفاذ هذا النظام.