تكون بقرار من الوزير لجنة (او اكثر) من ثلاثة اعضاء، يكون من بينهم مستشار نظامي، ومختص بالحرف والصناعات اليدوية؛ للنظر في المخالفات المنصوص عليها في النظام وايقاع العقوبة واتخاذ الاجراءات المنصوص عليها في المادة (الرابعة عشرة) من النظام. تكون مدة اللجنة (ثلاث) سنوات قابلة للتجديد. يجوز لمن صدر في حقه قرار من اللجنة، التظلم منه امام المحكمة الادارية. تحدد بقرار من الوزير قواعد عمل اللجنة ومكافات اعضائها.