دون الاخلال باي عقوبة اشد مقررة شرعا او نظاما يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن شهر ولا تزيد على سنة، وبغرامة لا تقل عن خمسة الاف ولا تزيد على خمسين الف ريال، او باحدى هاتين العقوبتين، كل من ارتكب فعلا شكل جريمة من افعال الايذاء الواردة في المادة (الاولى) من هذا النظام، وفي حال العود تضاعف العقوبة وللمحكمة المختصة اصدار عقوبة بديلة للعقوبات السالبة للحرية.