المادة الثالثة عشرة
من نظام الخطوط الحديدية
نصُّ المادة الثالثة عشرة من نظام الخطوط الحديدية السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
يحظر على المشغل او المشغلين فيما بينهم ابرام اي اتفاقية مقيدة او الاتيان باي فعل او ممارسة من شانه الاخلال بالمنافسة او الحد منها فيما يتعلق بتشغيل اصول الخطوط الحديدية او توفير خدماتها او مجالات التوريد فيها دون موافقة مكتوبة مسبقة من الهيئة. وتحدد اللائحة طبيعة تلك الافعال والية تقديم شكاوى المشغلين منها الى الهيئة، والتحقيق فيها، والاجراءات التي يمكن للهيئة اتخاذها. للهيئة عند تحققها من وجود اي فعل او اجراء او توجه من شانه الحد من المنافسة او الاخلال بها، ان تقرر منعه او وقفه واتخاذ الخطوات والاجراءات اللازمة والضرورية؛ لتامين المنافسة بصورة منصفة وعادلة. يجب على مدير البنية التحتية منح مشغل خدمات نقل الركاب او مشغل خدمات نقل البضائع حقوق استخدام الشبكة التي يشغلها المدير بحسب الحاجة، بشروط منصفة وشفافة وغير تمييزية لغرض تقديم الخدمات المرخص له بها. تشمل حقوق استخدام الشبكة -المنصوص عليها في الفقرة (1) من هذه المادة- حق استخدام اي جزء من المرافق المتصلة بها، كالمحطات، ومراكز المبيت، ومرافق الصيانة، وساحات تجميع القطارات، وشبكات التزود بالطاقة، ومرافق اعادة التزود بالطاقة، والمرافق الاخرى، ما لم تكن اي من هذه المرافق الخدمية مخصصة لنوع محدد من القطارات. لمدير البنية التحتية بعد موافقة الهيئة التعاقد مع اي من المشغلين وتخصيص مسارات الخطوط الحديدية الواقعة تحت ادارة المدير له، بما في ذلك تخصيص مسارات لقطارات وقاطرات وعربات عائدة لمشغلين من دول اخرى، وفقا للاتفاقيات الثنائية المبرمة بين المملكة وتلك الدول. مع مراعاة ما ورد في الفقرة (5) من هذه المادة، للهيئة -بحسب ما تراه مناسبا ودون المساس بالمنافع الاقتصادية التي يكفلها عقد الامتياز- ان تضع قيودا على حقوق الاستخدام الممنوحة بناء على هذه المادة بما في ذلك الخدمات المقدمة بين مكان المغادرة والوجهة التي يغطيها عقد الامتياز. تنظم حقوق الاستخدام المشار اليها في هذه المادة من خلال اتفاقيات الاستخدام وفقا للنظام.