لا يجوز ادخال اي شخص الزاميا في المنشاة العلاجية النفسية الا عند توافر جميع الشروط الاتية: 1 - قيام دلائل واضحة على اصابة الشخص باضطراب نفسي شديد تمثل اعراضه خطرا عليه او على الاخرين وقت معاينته، او احتمالا كبيرا له. 2 - ان يكون دخول المريض النفسي الى المنشاة العلاجية النفسية لازما لشفائه من مرضه، او تحسن حالته، او ايقاف تدهورها. 3 - ان يعتمد خطيا ما ورد في الفقرتين (1) و(2) من هذه المادة من قبل طبيبين نفسيين في نموذج توضح فيه الحالة المرضية والاسباب التي توجب الدخول الالزامي لذلك المريض، ويوقعان ذلك النموذج.