المادة الثالثة عشرة
من نظام الرقابة المالية
نصُّ المادة الثالثة عشرة من نظام الرقابة المالية السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
تقوم الوزارة بتطبيق رقابة التقارير على الجهة، وتكون من خلال طلب التقارير المالية والرقابية منها. وللوزارة ان تطلب من الجهة الوثائق والبيانات ذات الصلة بتلك التقارير. تقتصر الرقابة على الجهات -المشار اليها في الفقرة (2) من المادة (الثالثة) من النظام- على اسلوب رقابة التقارير، وتكون في حدود المبالغ والاعمال المتصلة بما ورد في تلك الفقرة. تحدد اللائحة الاحكام المتصلة بتنفيذ رقابة التقارير المشار اليها في هذه المادة.