المادة الثالثة عشرة
من نظام الزراعة العضوية
نصُّ المادة الثالثة عشرة من نظام الزراعة العضوية السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
يجوز للوزير اصدار قرار حظر انتاج الحيوانات الحية العضوية او تصديرها او استيرادها او تداولها، او اي مدخل نباتي او حيواني عضوي، بصفة دائمة او مؤقتة، اذا اقتضت المصلحة العامة ذلك، وفقا لما تحدده اللائحة.