ا – تتكون الموارد المالية للهيئة من المصادر الاتية : ١ – المقابل المالي للخدمات والعمولات التي تتقاضاها وفقا لاحكام هذا النظام واللوائح والتعليمات الصادرة بمقتضاه. ٢ – بدل استخدام مرافقها، وعائدات اموالها، ومردود بيع اصولها. ٣ – الغرامات والجزاءات المالية التي تفرض على المخالفين لاحكام هذا النظام. ٤ – الاموال التي قد تقدمها الحكومة للهيئة. ٥ – اي موارد اخرى يقررها المجلس. ب – يحدد المجلس المقابل المالي الذي يتعين دفعه للهيئة عن الامور الاتية : ١ – تسجيل الاوراق المالية لدى الهيئة. ٢ – ادراج الاوراق المالية في السوق. ٣ – تداول الاوراق المالية. ٤ – الترخيص لشركات الوساطة، او مستشاري الاستثمار والتجديد لهم. ٥ – تسجيل صناديق الاستثمار.