ا - تتكون الموارد المالية للهيئة من المصادر الاتية : 1 - المقابل المالي للخدمات والعمولات التي تتقاضاها وفقا لاحكام هذا النظام واللوائح والتعليمات الصادرة بمقتضاه. 2 - بدل استخدام مرافقها، وعائدات اموالها، ومردود بيع اصولها. 3 - الغرامات والجزاءات المالية التي تفرض على المخالفين لاحكام هذا النظام. 4 - الاموال التي قد تقدمها الحكومة للهيئة. 5 - اي موارد اخرى يقررها المجلس. ب - يحدد المجلس المقابل المالي الذي يتعين دفعه للهيئة عن الامور الاتية : 1 - تسجيل الاوراق المالية لدى الهيئة. 2 - ادراج الاوراق المالية في السوق. 3 - تداول الاوراق المالية. 4 - الترخيص لشركات الوساطة، او مستشاري الاستثمار والتجديد لهم. 5 - تسجيل صناديق الاستثمار. تعديلات المادة المادة الثالثة عشرة: عدلت هذه المادة بموجب المرسوم الملكي رقم (م / 16) وتاريخ 19 / 1 / 1441ه.