المادة الثالثة عشرة
من نظام الشركات
استند إلى المادة الثالثة عشرة من نظام الشركات 1 حكماً قضائياً في قاعدة فيصل. وفيما يلي نصُّها الكامل، ثم الأحكام التي طبّقتها.
حصة الشريك او المساهم: ١\- يجوز ان تكون حصة الشريك او المساهم نقدية او عينية، او الاثنتين معا. ٢\- فيما عدا شركتي المساهمة والمساهمة المبسطة، يجوز ان تكون حصة الشريك عملا مقابل نسبة في الارباح يحدد عقد تاسيس الشركة مقدارها، ولا يجوز ان تكون حصته ما له من سمعة او نفوذ. ٣\- تكون الحصص النقدية والحصص العينية وحدها راس مال الشركة. ٤\- يجوز للمؤسسين او الشركاء او المساهمين تقديم حصص او اسهم في راس مال الشركة الى شخص مقابل قيامه بعمل او خدمات تعود على الشركة بالنفع وتحقق اهدافها، وذلك دون اخلال باحكام النظام.