المادة الثالثة عشرة
من نظام الضمان الاجتماعي
نصُّ المادة الثالثة عشرة من نظام الضمان الاجتماعي السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
اذا ثبت -وفق الالية التي تحددها اللائحة- عدم اهلية العائل او عجزه لمرض يصعب معه التصرف في المعاش؛ فيجوز للاسرة ان تختار من تجد فيه الاهلية ليكون العائل.