المادة الثالثة عشرة
من نظام الطرق والمباني
نصُّ المادة الثالثة عشرة من نظام الطرق والمباني السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
لجنة التقدير مكلفة اثناء تقديرها لاي دار لم يكن مالكها واحد، ان تقدر قيمة ما يملكه كل شخص في الدار على حدة.
من نظام الطرق والمباني
نصُّ المادة الثالثة عشرة من نظام الطرق والمباني السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
فيصل
يَصِل فيصل مساعدك الذكيّ (Claude، ChatGPT) بالأنظمة وموادّها والأحكام التي طبّقتها — مصدرٌ موثّقٌ متّصل، لا تخمين. انضمّ إلى الوصول المبكّر للمحامين في السعودية.