المادة الثالثة عشرة
من نظام الطوارئ
نصُّ المادة الثالثة عشرة من نظام الطوارئ السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
ينشر الامر الملكي الصادر باعلان حالة الطوارئ واوامر الطوارئ من خلال اي من وسائل الاعلام الرسمية، بالاضافة الى نشره في الجريدة الرسمية. ويجوز وفقا لمقتضيات وطبيعة حالة الطوارئ النشر باي وسيلة كانت. تستثنى من النشر اوامر الطوارئ التي ينص فيها على سريتها.