المادة الثالثة عشرة
من نظام الطيران المدني
نصُّ المادة الثالثة عشرة من نظام الطيران المدني السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
لا يجوز الطيران في اقليم المملكة بطائرات مجهزة بالات التصوير او المسح الجوي او استعمال هذه الالات الا بتصريح من الهيئة ووفقا للشروط التي تحددها في هذا الشان.