المادة الثالثة عشرة
من نظام العمل التطوعي
نصُّ المادة الثالثة عشرة من نظام العمل التطوعي السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
للجهة المستفيدة تكريم المتطوعين سنويا في المناسبات الوطنية او الدولية، ولرئيس الجهة المستفيدة منح المتطوع ما يراه مناسبا من حوافز معنوية.