المادة الثالثة عشرة
من نظام القضاء
نصُّ المادة الثالثة عشرة من نظام القضاء السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
١\- يكون للمحكمة العليا هيئة عامة برئاسة رئيس المحكمة وعضوية جميع قضاتها. ٢ \- تتولى الهيئة العامة للمحكمة العليا ما يلي : ا \- تقرير مبادئ عامة في المسائل المتعلقة بالقضاء. ب \- النظر في المسائل التي ينص هذا النظام \- او غيره من الانظمة \- على نظرها من الهيئة العامة. ٣ \- لا يكون انعقاد الهيئة العامة نظاميا الا اذا حضره ثلثا اعضائها على الاقل بمن فيهم الرئيس او من ينوب عنه. ٤ \- تصدر قرارات الهيئة العامة بالاغلبية للاعضاء الحاضرين، فان تساوت الاراء يرجح الجانب الذي صوت معه رئيس الجلسة، وتعد قراراتها نهائية.