المادة (13)
من نظام الكليات العسكرية
نصُّ المادة (13) من نظام الكليات العسكرية السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
تمنح لكافة الضباط العاملين بالكلية مكافاة مقدارها اربعمائة ريال (400 ريال) شهريا كما يمنح ضباط الصف والجنود المشتركون بالتدريس والتدريب بالكلية مكافاة مقدارها (مائة ريال 100 ريال) شهريا على ان لا يجمع الضباط بين هذه المكافاة وبين علاوة التدريس المنصوص عليها في نظام خدمة الضباط.