دون اخلال بما يقضي به نظام المنافسة، على الوزارة والهيئة ايجاد بيئة استثمارية محفزة في نشاط الكهرباء بما يعزز من موثوقية امدادات الكهرباء وتوافرها في مختلف مناطق المملكة ويكفل تشجيع القطاع الخاص في الاستثمار فيها وبما يكفل للمستهلك حرية الاختيار في الحصول على الخدمات الكهربائية، ويجب على المرخص له الاتي: ان يسجل لدى الهيئة اي اتفاقية -تبرم مع مرخص له اخر او بينه وبين المستهلكين- يكون لها علاقة بالسعر او بالتعريفة او بحق استخدام شبكة النقل او شبكة التوزيع او حق استخدام الاصول المرتبطة بنشاط الكهرباء، بحسب ما تحدده اللوائح، ويعد باطلا اي حكم في اي اتفاقية -تبرم بعد نفاذ النظام- يتعارض مع احكام النظام او التنظيم او اللوائح. ويجوز للهيئة الموافقة على اي من تلك الاتفاقيات وفقا لما تحدده اللوائح. الا يدخل في اي اتفاقية او عمل اي ترتيب يعوق المنافسة في نشاط الكهرباء او يحد منها، ويعد اي اجراء من هذا القبيل باطلا. الا يخالف التعليمات والاشتراطات التنظيمية بما في ذلك ما يحد من المنافسة، وذلك اذا كان يتمتع بوضع مهيمن في نشاط الكهرباء. ان يحصل على موافقة الهيئة قبل الاقدام على الاندماج مع اشخاص اخرين او امتلاك معظم حصصهم او موجوداتهم، ويجب عليهم اشعار الهيئة باي اتفاق مبدئي يتم التوصل اليه للاندماج. ان يحصل على موافقة الهيئة قبل القيام بشراء (5%) خمسة في المائة او اكثر من اسهم اي مرخص له اخر، او شراء اوراقه المالية -بعضها او كلها- او اي صيغة اخرى من صيغ حقوق الملكية، او تملك نسبة اقل من تلك اذا كانت تؤدي الى انشاء وضع مهيمن في اي جزء من الانشطة الكهربائية، وفقا لما تحدده اللوائح. وتحدد اللوائح الضوابط الواجب مراعاتها في هذه المادة.