تعديلات المادة المادة الثالثة عشرة - احلال عبارة "مجلس الادارة" محل كلمة "المجلس"، وذلك بموجب المرسوم الملكي رقم (م/46) وتاريخ 1442/5/23ه. تنتهي عضوية المجلس في الاحوال الاتية : ا - انتهاء المدة النظامية لدورة المجلس وفق ما تحدده اللائحة الداخلية للمؤسسة. ب - الاستقالة او العجز الصحي. ج - صدور قرار من الجمعية العمومية بتنحية العضو من المجلس. د - اذا فقد العضو المعين في المجلس بحكم منصبه في المؤسسة المنصب الذي كان يتولاه. ه - اذا حكم على العضو في جريمة تخل بدينه او بالشرف او الامانة.