تعد المؤسسة تقريرا سنويا عن اعمالها، وذلك خلال فترة ثلاثة اشهر على الاكثر من تاريخ انتهاء السنة المالية المنقضية، ويعرض هذا التقرير على مجلس الادارة لاقراره ثم يرفع الى مجلس الوزراء .