المادة الثالثة عشرة
من نظام المؤسسة العامة للموانئ السعودية
نصُّ المادة الثالثة عشرة من نظام المؤسسة العامة للموانئ السعودية السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
تعد المؤسسة تقريرا سنويا عن اعمالها، وذلك خلال فترة ثلاثة اشهر على الاكثر من تاريخ انتهاء السنة المالية المنقضية، ويعرض هذا التقرير على مجلس الادارة لاقراره ثم يرفع الى مجلس الوزراء .